مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
472
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
بشيء لأنّه رضي بالعيب . م 2 / 137 ثالثا - أحكام العيب في الصرف : صرف / ثالثا 3 ( خ 3 / 68 ، 69 ، 67 - 68 ، م 2 / 94 - 95 ، 133 ) رابعا - أحكام العيب في باقي المعاملات : 1 - ظهور عيب في الرهن : رهن / سادسا 5 ( م 2 / 233 ، 434 ، 248 ، 211 ) 2 - ظهور عيب في المقبوض ببيع السلم : سلف / ثانيا 7 - 8 ( م 2 / 192 ، خ 3 / 214 ) 3 - ظهور عيب في المباع وكالة : وكالة / رابعا ( م 2 / 139 ، 389 ، 404 ، 129 ، 3 / 173 ، خ 3 / 130 ) 4 - ظهور عيب في العين المستأجرة أو في الأجرة : إجارة / أوّلا 1 ( م 3 / 222 ، 229 ، 239 ، 262 ، خ 3 / 488 ، 499 ) 5 - ظهور عيب في المباع شفعة : شفعة / رابعا 7 ( م 3 / 114 ، 125 ، 127 ، 131 ، 133 ، 139 ، 148 ، خ 3 / 437 ) 6 - إحالة المشتري البائع بالثمن ثمّ ردّ المبيع بالعيب : حوالة / ثالثا 10 أ ، ب ( م 2 / 313 ، 314 ) 7 - ظهور عيب في المال الزكوي : زكاة / ثانيا 2 ج / 5 [ 1 ] ( م 1 / 206 ) 8 - شراء العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا : مضاربة / أوّلا 3 ج ( م 3 / 173 ) 9 - ظهور عيب في الموصى به : وصية / ثالثا 1 ب / 5 ( م 4 / 27 ) 10 - ظهور عيب في ثمن المكاتب : مكاتبة / ثانيا 3 ط ( م 6 / 97 ) 11 - الرجوع على الضامن بظهور عيب في المبيع : ضمان / أوّلا 4 ج ( م 3 / 327 - 328 ) خامسا - أحكام فسخ النكاح بالعيب : 1 - عيوب الرجل والمرأة الموجبة لفسخ النكاح : يفسخ النكاح عندنا بالعيب ، المرأة تفسخه بالجب والعنّة والجنون ، والرجل يفسخه بستّة أشياء : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء . وفي أصحابنا من ألحق به العمى ، وكونها محدودة . ولا يحتاج مع الفسخ الطلاق . وقال الشافعي : يفسخ النكاح من سبعة ، اثنان يختصّ الرجال : الجب والعنّة . واثنان يختصّ النساء : الرتق والقرن . وثلاثة يشتركان فيه : الجنون والبرص والجذام . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا ، لكن إن كان الرجل مجنونا أو